أحمد بن عبد الرزاق الدويش
98
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
قال : « رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ، فاستزدنه فزادهن شبرا ، فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا » ( 1 ) وفي ( الموطأ ) و ( سنن أبي داود والنسائي ) ، عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت حين ذكر الإزار : « فالمرأة يا رسول الله ؟ قال : ترخيه شبرا . قالت أم سلمة إذا ينكشف عنها . قال : فذراعا لا تزيد عليه » ( 2 ) . ثانيا : القول الصحيح وجوب تغطية الوجه والكفين عن الرجال الأجانب . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4680 ) س : إنه لا يخفى عليك في هذا العصر ما أحدث من تقاليد ، منها : إحداث فتحة الجيب من الخلف ، والبعض منها على وسطه حزام ، وأعلى الثوب ضيق والأسفل واسع ، ومع ذلك إن بعض الثياب ضيقة حتى كل أعضائها تشاهد ، كأن لم يكن عليها ثوب ، والبعض من النساء تحتج بأن المشائخ أفتوا بأن المرأة تلبس ما شاءت من الزينة ، وفي بعض الأحيان تجيئهم الفتوى من برنامج
--> ( 1 ) سنن الترمذي اللباس ( 1731 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 18 ) . ( 2 ) سنن النسائي الزينة ( 5338 ) , سنن أبو داود اللباس ( 4117 ) , سنن ابن ماجة اللباس ( 3580 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 309 ) , موطأ مالك الجامع ( 1700 ) , سنن الدارمي الاستئذان ( 2644 ) .